الخميس، 11 يونيو 2009

المباحث الجلية في القواعد الفقهية






المباحث الجلية في القواعد الفقهية
مقدمةٌ في القواعد الفقهية





كتبها
محمد بن مسعود بن سعود العميري الهذلي
إمام مسجد المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا
والمدرس بكلية العلوم الإسلامية ببروكسل



الطبعة الأولى
2008 م









































بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذه مقدمة تعريفية بعلم القواعد الفقهية يحتاجها الطالب لهذا العلم ، كتبتها وجعلتها في تمهيد و ثلاثة عشر مبحثاً .
واللهَ أسألُ أن ينفع بها . آمين

كتبه
محمد بن مسعود العميري الهذلي
إمام مسجد المركز الإسلامي والثقافي ببلجيكا
والمدرس بالمعهد الإسلامي الأوربي ببروكسل
alomairi2003@f3f3.com
alomairi2006@maktoob.com
2008 م






















































التمهيد :
بيان منزلة علم القواعد الفقهية من الفقه الإسلامي :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الذي حمله ربه أعظم الأمانات وأسماها وعهد إليه بأكمل الشرائع وأوفاها وأرحمها ، وأرسله بالإسلام بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه ، وليهديهم إلى صراط العزيز الحميد صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ، فبلغ r الرسالة ، وأدى الأمانة ، ونصح الأمة ، وأقام الحجة ، وأوضح المحجة ، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ، فانتقل إلى جوار ربه راضياً صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المهديين ، ورضي الله عن التابعين ، وعن كل من اتبعهم ، واهتدى بهديهم إلى يوم الدين .
أما بعد : فإن القواعد الفقهية تعتبر من أرقى أبواب العلوم الشرعية ؛ لأنها ترسم الطريق للمجتهدين في استخراج الأحكام من الأدلة وتعينهم على جمع فروع وجزئيات المسائل الفقهية المختلفة .
وقد أشاد كثير من العلماء بأهمية هذا العلم وعظيم فائدته ، فقال الإمام شهاب الدين القرافي[1] : ( وهذه القواعد مهمة في الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظم قدر الفقيه ويشرف )[2] .
ومع أننا نؤمن بكمال هذه الشريعة ، وأن الله سبحانه وتعالى ما ترك قضية إلا بيَّن حكمها إذ قال تعالى : { ما فَرَّطْنَا في الكتاب من شيء }[3] وقال تعالى : {ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء }[4] وقال تعالى : { اليوم أكملت لكم دينكم }[5] .
فكل ما يَجِدُّ من قضايا ونوازل فإن لله حكماً فيه .
قال الشافعي رحمه الله [6]: ( فليس تنـزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها )[7] .
وهنا تأتي الحاجة ماسة إلى علم القواعد الفقهية ، ومقاصد الشريعة ، إذ هما المعين الذي لا ينضب ، والتعمق فيهما يفتح المجال أمام الفقهاء لمعرفة حكم الله فيما يجدُّ من قضايا العصر .

















المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهية :
وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : تعريف القواعد لغة :
في اللغة : القواعد مفرد قاعدة ، وهي أسس الشيء وأصوله حسياً كان ذلك الشيء كقواعد البيت ، أو معنوياً كقواعد الدين أي دعائمه ، وقواعد الإعراب ، وقواعد الفقه .
ومن هذا الاستعمال ورد استعمال الفقهاء لكلمة ( قاعدة ) للقاعدة الفقهية .
المطلب الثاني : تعريف القواعد اصطلاحاً .
قال في المصباح المنير : و القاعدة في الاصطلاح بمعنى الضابط ، وهي : الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته .[8]
قال الحموي[9] : القواعد جمع قاعدة ؛ وهي لغةً : الأساس ، واصطلاحاً : حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته لِتُعْرَفَ أحكامها منه .[10]
المطلب الثالث : تعريف القواعد الفقهية اصطلاحاً .
تعرف القواعد عند الفقهاء بأنها : حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته .
قال الحموي : القاعدة عند الفقهاء غيرها عند النحاة والأصوليين إذ هي عند الفقهاء حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه .[11]
مسألة : ما المراد بالقاعدة الكلية ؟
قال الحموي : المراد بالقاعدة الكلية القواعد التي لم تدخل قاعدة منها تحت قاعدة أخرى وإن خرج منها بعض الأفراد .[12]
المبحث الثاني : الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم الفقه.
حري أن نوضح الفرق الأساسي في هذا المبحث بين علم أصول الفقه وعلم القواعد الفقهية ؛ لكي يتبين هذا الموضوع أكمل بيان ، وتتكشف معالمه بكل وضوح .
الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه .
حدَّد العلماء رحمهم الله تعالى الفرق بين علم القواعد الفقهية و علم أصول الفقه بأمور منها :
أولاً ـ أصول الفقه ينبني عليها استنباط الفروع الفقهية ، حتى إذا تكونت المجموعات الفقهية المختلفة أمكن الربط بين فروعها ؛ وجمع شتاتها في قواعد عامة هي القواعد الفقهية،وهي مجال الفقيه للاستدلال والتعليل وتوجيه الأحكام.[13]
ثانياً : أصول الفقه في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وأما القواعد الفقهية فهي مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ؛ ويندرج تحت كل قاعدة الكثير من المسائل الفقهية .
قال الإمام القرافي رحمه الله : فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع ، وأصولها قسمان :
أحدهما : المسمى بأصول الفقه ، وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة ، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك ، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين .
والقسم الثاني : قواعد كلية فقهية جليلة ، كثيرة العدد ، عظيمة المدد ، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه ، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ، ولم يُذكر منها شيء في أصول الفقه ، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال فبقي تفصيله لم يتحصل .[14]
وقال في موطن آخر : فإن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاً .[15]



المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية [16].
إن القواعد الفقهية والقواعد الأصولية بينهما قدر من التشابه ، وهذا القدر من التشابه هو الذي جعل بعض الناس لا يستطيع أن يميز بينهما ، ووجه التشابه بينهما : أن كلاً منهما عبارة عن قواعد يندرج تحتها عدد من الفروع والجزئيات ، إضافةً إلى أن كلاً من القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية خادمة للفقه ، سواءٌ كانت خادمةً للفقه مباشرة وهي القواعد الفقهية ، أو موصلةً إلى معرفة الأحكام الفقهية بطريق استنباط الأحكام وهي القواعد الأصولية .
أما الفرق بينهما ؛ فقد نبه عدد من العلماء على الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية ، ومن أبرز ما قيل في ذلك ما ذكره شهاب الدين القرافي -رحمه الله- (ت:684هـ) في مقدمة كتابه النافع : الفروق .
و يمكننا إيضاح الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية في النقاط الآتية:
1 ـ أن القواعد الأصولية- في غالبها- ناشئة عن الألفاظ العربية وما يعرض لها من نسخ وترجيح وعموم وخصوص وأمر ونهي وما إلى ذلك ، مثل قاعدة : (الجمع أولى من النسخ ) ، وقاعدة : ( الأمر المطلق يقتضي الوجوب ).
أما القواعد الفقهية فإنها تنشأ من الأدلة الشرعية أو من استقراء الأحكام ، وذلك بتتبع الأحكام الواقعة على أفعال المكلفين في الفقه ، وبذلك تجتمع الفروع مع أشباهها تحت قاعدة واحدة ، مثل قاعدة : ( المشقة تجلب التيسير ) ، وقاعدة : (التابع تابع ) .
2 ـ أن القواعد الأصولية سابقة للجزئيات والفروع الفقهية من حيث الوجود الذهني والواقعي ؛ لأن المجتهد ينطلق في استنباطه للأحكام من تلك القواعد الأصولية ، أما القواعد الفقهية فهي متأخرة عن الجزئيات والفروع الفقهية ؛ لأنها في الغالب عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تجمع الأحكام المتشابهة ، وما كان كذلك فإنه يكون متأخراً من حيث الوجود الذهني عن الفروع الفقهية .
3 ـ أن القواعد الأصولية لا يُفهم منها أسرارُ الشرع وحِكَمُهُ ؛ لأنها تركز على جانب الاستنباط ، وتلاحظ جوانب التعارض والترجيح ، وهذه القواعد وما شابهها لا يفهم منها شيء من أسرار الشرع ومقاصده ، أما القواعد الفقهية ، فإنه يفهم منها ذلك ، كما نبه إلى ذلك شهاب الدين القرافي ، فمثلاً قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) يُفهم منها أن دفع الضرر ورفعه من مقاصد الشريعة ، وهكذا .
4 ـ أن القواعد الأصولية تتعلق بالأدلة ، ولذلك فإنَّ المجتهد والفقيه هما اللذان يستعملانها في عملية استنباط الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب والسنة ، أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بأفعال المكلفين ، ولذلك فإن استعمالها ليس مقتصراً على الفقهاء والمجتهدين؛ بل يستعملها عموم الناس .
5 ـ أن القواعد الأصولية تدل على الحكم بواسطة ؛ فمثلاً قاعدة : ( النهي يقتضي التحريم ) لا تفيد تحريم الزنا بمفرده ، بل لا بد من إضافتها إلى الدليل كقوله تعالى : { ولا تقربوا الزنا }[17]
أما القواعد الفقهية فإنها تدل على الحكم مباشرة ، فمثلاً قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) تفيد طرح أي أمرٍ مشكوك فيه من غير إضافتها إلى أمر آخر .
6 ـ أن القواعد الأصولية أكثر اطراداً وعموماً من القواعد الفقهية ، حيث ترد على القواعد الفقهية كثير من الاستثناءات .
أما القواعد الأصولية فاستثناءاتها قليلة لا تكاد تذكر.
7 ـ القاعدة الأصولية تجمع بين الدليل والحكم ، بينما القاعدة الفقهية تشتمل على فروع خالية من الدليل .
8 ـ القواعد الأصولية وسائل لاستنباط الأحكام الشرعية ، بينما القواعد الفقهية عبارة عن مجموعة الأحكام التي تربطها علة واحدة .
9 ـ القواعد الأصولية كلية ، بينما القواعد الفقهية أغلبية .
10 ـ من جهة التعلق ، القواعد الأصولية متعلقة بأدلة التشريع ، أما القواعد الفقهية فمتعلقة بأفعال المكلفين .
11 ـ من جهة المستفيد منهما ، القواعد الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة ؛ فيستعملها عند استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة ، أما القواعد الفقهية فيستفيد منها المجتهد والقاضي والمفتي والمتعلم ، لأن القواعد الفقهية أحكام شاملة لفروع متناثرة يُعْتَمَدُ عليها بدلاً من الرجوع إلى حكم كل فرع على حده .
المطلب الثاني : الاشتراك بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية .
ومع هذه الفروق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية إلا أن هناك عدداً من القواعد تكون مشتركة بين الفقه وأصوله ، حيث تصدق عليها صفات القواعد الأصولية وصفات القواعد الفقهية ، ومن أمثلة هذا النوع من القواعد قاعدة : (الأصل في الأشياء الإباحة ) ، فهذه القاعدة لها تعلق بالفقه ، ولها تعلق بأصوله ، ولذلك فإن هذه القاعدة قاعدة أصولية فقهية.
وقد يكون الاشتراك في بعض القواعد بين الفقه وأصوله نابعاً من اختلاف النظر إلى القاعدة ؛ لأن القاعدة ينظر إليها من جهتين :
الجهة الأولى : من حيث موضوعها ، فإذا نظرنا إليها باعتبار أن موضوعها دليل شرعي كانت قاعدة أصولية.
الجهة الثانية : من حيث تعلقها ، فإذا نظرنا إليها باعتبار أنها تتعلق بفعل المكلف ، كانت قاعدة فقهية.
ويمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة : ( سد الذرائع ) ، فإذا نظرنا إلى موضوعها فإنها تكون قاعدة أصولية ، ولذلك نقول : الدليل المثبت للحرام مثبت لتحريم ما أدى إليه.
وإذا نظرنا إليها باعتبارها فعلاً لمكلف فإنها تكون قاعدة فقهية ، ولذلك نقول : كل مباح أدى فعله إلى حرام فهو حرام.
كما يمكن تطبيق هذا الأمر على قاعدة العرف ، فإذا نظرنا إلى العرف باعتبار موضوعه وهو : الإجماع العملي أو المصلحة المرسلة ، كانت قاعدة العرف قاعدة أصولية ، وإذا نظرنا إليه باعتبار تعلقه بفعل المكلف ، وهو : القول الذي غلب في معنى معين ، أو الفعل الذي غلب الإتيان به لغرض معين ، كانت قاعدة العرف قاعدة فقهية.
ومما يدل على الاشتراك والتداخل بين القواعد الفقهية والأصولية : أن كثيراً من العلماء الذين ألفوا في القواعد الفقهية ذكروا في كتبهم عدداً من القواعد الأصولية ، الأمر الذي يدل على وجود العلاقة القوية بينهما .
ومن أشهر هذه الكتب ما يأتي :
1 ـ الفروق ، لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي ( ت: 684هـ ) .
2 ـ المجموع المذهب في قواعد المذهب ، لأبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي[18] (ت:761هـ).
3 ـ الأشباه والنظائر ، لتاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي ( 727هـ ـ 771هـ).
4 ـ القواعد ، لأبي بكر محمد بن عبد المؤمن المعروف بتقي الدين الحِصْنِي ـ نسبة إلى الحصن : قرية من قرى حَوران ـ ( 752 هـ ـ 829هـ )[19] .
المبحث الرابع : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : تعريف الضابط .
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : معنى الضبط في اللغة :
قال الليث : الضبط لزوم شيء لا يفارقه في كل شيء ، و ضبط الشيء حفظه بالحزم ، والرجل ضابط أي حازم . [20]

المسألة الثانية : معنى الضابط في الاصطلاح :
قال في المعجم الوسيط : ( الضابط ) عند العلماء : حكم كلي ينطبق على جزئياته .[21]
المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي .
ذهب عامة الفقهاء إلى أنَّ هناك فرقاً بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي من حيث ما يندرج تحت كل منهما :
1 ـ فالقاعدة الفقهية لا يلزم لها اتحاد ما يندرج تحتها من مسائل وأحكام .
أما الضابط الفقهي فيشترط فيه أن تكون المسائل والأحكام من باب واحد .
2 ـ في الغالب أن القاعدة يُتفقُ على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها ، أما الضابط فغالباً ما يختص بمذهب معين .[22]
ويرى العلامة النابلسي [23]في شرح الأشباه والنظائر[24] أنَّ القاعدة هي الضابط فيقول عن كليهما : ( قاعدة : هي في الاصطلاح بمعنى الضابط ، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته ).[25]
وقال في المصباح المنير : و ( القاعدة ) في الاصطلاح بمعنى الضابط ، وهي الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته .[26]
المطلب الثالث : بعض أمثلة للضوابط الفقهية .
علمنا مما سبق أنَّ الضابط يجمع فروعاً من باب واحد ، وفي كل باب من أبواب الفقه ضوابط تخصه ، نُمَثِّلُ على بعضها ، فمنها :
في باب الآنية : ما رواه عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن رسول الله r أنه قال : ( أيما إهاب دُبغ فقد طهر ) [27].
وفي باب الطهارة : قال الماوردي[28] : ليس في أعضاء الطهارة عضوان لا يستحب تقديم الأيمن منهما إلا الأذنين فإنه يستحب مسحهما دفعة ، قال ابن الرفعة : وزاد عليه بعضهم : الخدين.[29]
وفي باب الزكاة : ما رُوي عن مجاهد ـ رحمه الله ـ أنه قال : ( كل شيء خرج من الأرض قلَّ أو كثر مما سقت السماء أو سُقي بالعيون ففيه العشر).[30]
وفي باب السَّلَم : قال العلامة القُّدوري : ( كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السَّلَم فيه ، وما لا يمكن ضبط صفته ؛ ولا يُعرف مقداره لا يجوز السَّلم فيه ) .[31]
وفي رخص السفر قال النووي [32]رحمه الله تعالى : قال أصحابنا : رخص السفر ثمانٍ ، ثلاثٌ تختص بالطويل ، وثنتان لا تختصان ، وثلاث فيها قولان :
فالمختص : القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثاً .
وغير المختص : ترك الجمعة وأكل الميتة .
والثلاث اللواتي فيهن قولان : الجمع بين الصلاتين والأصح اختصاصه بالطويل ، والتنفل على الدابة ، وإسقاط الفرض بالتيمم ، والأصح عدم اختصاصهما .[33]
وفي باب النكاح : العيوب الموجبة للفسخ في النكاح إذا علمت بها المرأة قبل النكاح فلا خيار لها إلا العِنَّةُ على الأصح .[34]
المطلب الرابع : بعض المؤلفات في الضوابط الفقهية .
قام بعض العلماء بجمع تلك الضوابط في كتاب مستقل مثل :
1 ـ ابن نجيم رحمه الله في كتابه : ( الفوائد الزينية في فقه الحنفية ) [35]، وصل فيه إلى خمسمائة ضابط تتخللها أحياناً ضوابط فقهية ، وكلها بعنوان (ضابط).
2 ـ من فقهاء المالكية : محمد بن عبد الله الشهير بالمكناسي ، ألَّف رسالة بعنوان : (الكليات في الفقه )[36] ، كلها ضوابط فقهية .
3 ـ وكذلك المقَّرِي المالكي[37] صاحب ( القواعد ) في الفقه في بعض كتبه[38]، تناول هذه الضوابط بعنوان : ( الكليات ) .
4 ـ ما ألفه الشيخ بدر الدين محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري[39] بعنوان : (الاستغناء في الفروق والاستثناء ) [40]، ذكر فيه تقريباً ستمائة ضابط تحت عنوان : (القاعدة) وجلُّها ضوابط ذات شأن وقيمة في الفقه الإسلامي .
5 ـ الأصول والضوابط للنووي .
المطلب الخامس : نتائج هذا المبحث .
بعد هذا العرض يمكن الوصول إلى النتائج التالية :
أولاً : أن القواعد أشمل وأعم من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمولية المعاني وبالتالي فليس ثمة اتفاق بينهما .
ثانياً : أن مفهوم الضابط قد تطور حتى توهم بعضهم أَنَّهُ ليس ثَمَّةَ فرقٌ بين القاعدة والضابط .
ثالثاً : أن القواعد يقع فيها الشذوذ ، ولا يقع ذلك في الضوابط ، إذ إن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً .
رابعاً:أن الفرق بين القاعدة والضابط لم يتميز إلا في العصور المتأخرة.[41]
المبحث الخامس : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : تعريف النظرية .
وفيه مسالتان :
المسألة الأولى : تعريف النظرية لغة :
النظرية لغة : مشتقة من النظر وهو : تأمل الشيء في العين .
المسألة الثانية : تعريف النظرية الفقهية اصطلاحاً :
وتعريف النظرية الفقهية اصطلاحاً : هي موضوعات فقهية أو موضوع يشتمل على مسائل فقهية أو قضايا فقهية .
حقيقتها : أركان وشروط وأحكام ، تقوم بين كل منها صلة فقهية ، تجمعها وحدة موضوعية تحكم هذه العناصر جميعاً ، وذلك كنظرية الملكية ونظرية العقد ، ونظرية الإثبات ، ونظرية المقاصد ، ونظرية الضرورة ، ونظرية العرف ، وما شاكل ذلك .[42]
المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية .
وفيه ثلاث مسائل :
المسألة الأولى : مقدمة .[43]
إن المتأمل لواقع النظرية العامة ودراسة قواعد الفقه الإسلامي يتضح له أنها من المستحدثات الجديدة التي استخلصها علماء هذا العصر الذين جمعوا بين علوم الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية وذلك من خلال موازنتهم بين مسائل وفروع الفقه والقانون ، وقسموا الأبواب الفقهية على النمط الحديث ؛ وألفوا فيها على هذا النحو ، وذلك مثل ما يلي :
1 ـ ( ضوابط العقد في الفقه الإسلامي ) للدكتور عدنان خالد التركماني .
2 ـ ( ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي ) للدكتور عدنان خالد التركماني .
3 ـ ( الملكية ونظرية العقد ) لفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة .
4 ـ ( النظريات الفقهية ) لفضيلة الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي .
5 ـ ( نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي ) للدكتور وهبة الزحيلي .
وغيرها من المؤلفات .
المسألة الثانية : آراء الباحثين في التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية.
انقسم الباحثون في التفريق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية إلى قسمين:
الأول : قسم يرى أن النظرية والقاعدة مترادفان كما ذهب إلى ذلك الشيخ محمد أبو زهرة ـ رحمه الله ـ . [44]
الثاني : قسم يرى أنهما متغايران :
فقالوا : إن النظرية العامة تختلف عن القاعدة الكلية في الفقه الإسلامي ، فإن القواعد تعتبر ضوابط بالنسبة للنظريات ؛ أو هي القواعد الخاصة المقابلة للقواعد العامة الكلية كما ذهب إلى ذلك الدكتور أحمد فهمي أبو سنة .[45]
المسألة الثالثة : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية .
تختلف القاعدة الفقهية عن النظرية الفقهية في الأمور التالية ـ كما ذكرها الدكتور أحمد فهمي أبو سنة ـ [46]:
1 ـ القاعدة الفقهية تعتبر حكماً فقهياً بذاتها ، وهذا الحكم ينتقل إلى المسائل الفرعية الداخلة تحتها ، فقاعدة ( اليقين لا يزول بالشك ) تضمنت حكماً فقهياً في كل مسألة اجتمع فيها يقين وشك ، وهذا بخلاف النظرية الفقهية فإنها لا تتضمن حكماً فقهياً كنظرية ( المِلْك ، والفسخ ، والبطلان ) ، ولمزيد من الإيضاح نقول : إنَّ ( الأمور بمقاصدها ) قاعدة فقهية ؛ لأنها تضمنت حكماً ، وهو اعتبار المقاصد ؛ بخلاف ( نظرية المقاصد ) ، وكقاعدة : (العادة مُحَكَّمَةٌ ) ؛ ونظرية ( العرف ) .
2 ـ النظرية الفقهية لا بدَّ لها من شروط وأركان ؛ بخلاف القاعدة الفقهية فلا يلزم لها ذلك .
المبحث السادس : الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية .
قال السيوطي رحمه الله تعالى : اعلم أن فن الأشباه والنظائر فن عظيم به يُطَّلَعُ على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره ؛ ويُتَمَهَّرُ في فهمه واستحضاره ؛ ويُقْتَدَرُ على الإلحاقِ والتخريجِ ومعرفة أحكام المسائل التي ليست بمسطورة والحوادث والوقائع التي لا تنقضي على ممر الزمان ، ولهذا قال بعض أصحابنا : الفقه معرفة النظائر ، وقد وجدت لذلك أصلاً من كلام عمر بن الخطاب t .[47]
المبحث السابع : أهمية القواعد الفقهية و فوائد دراستها ومميزاتها .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : من كلام أهل العلم في أهمية القواعد الفقهية .
لولاها لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً متناثرة مشتتة ، ولقد صرَّح بذلك الإمام العلامة القرافي في مقدمة كتابه الفروق .[48]
وقال الإمام ابن رجب رحمه الله : أما بعد فهذه قواعد مهمة وفوائد جَمَّةٌ تضبط للفقيه أصول المذهب وتُطْلِعُهُ من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تَغَيَّبَ وتنظم له منثور المسائل في سلك واحد وتقيد له الشوارد وتقرب عليه كل متباعد .. . [49]
وقال الإمام السبكي : حق على طالب التحقيق ، ومن يتشوق إلى المقام الأعلى في التصور والتصديق أن يُحْكِمَ قواعدَ الأحكام ليرجع إليها عند الغموض ؛ وينهض بعبء الاجتهاد أتمَّ نهوض ، ثم يؤكدها بالاستكثار من حفظ الفروع لترسخ في الذهن مثمرة عليه بفوائد غير مقطوع فضلها ؛ ولا ممنوع ... .[50]
وعلَّق على هذا الكلام بعض العلماء فقال : ( اشتدت حاجة الشَّادِّين في الفقه الإسلامي إلى حفظ هذه القواعد ووعيها لما آل إليه الأمر من تقاعس الهمم وكثرة مطالب الحياة في هذا العصر ) وكأنَّ الإمام السبكي ـ رحمه الله ـ يخاطبنا في الفقرة الأخيرة من كلامه .[51]
قال الشيخ حسن العطار : قال القاضي الحسين : مبنى الفقه على أربعة أمور : أن " اليقين لا يرفع " أي من حيث استصحابه " بالشك " ؛ ومن مسائله : من تيقن الطهارة وشك في الحدث يأخذ بالطهارة ، و أن " الضرر يزال " ومن مسائله : وجوب رد المغصوب ؛ وضمانه بالتلف ، و أن " المشقة تجلب التيسير " ومسائله : جواز القصر والجمع والفطر في السفر بشرطه ، وأن " العادَةَ مُحَكَّمَةٌ " بفتح الكاف المشددة ؛ ومن مسائله : أقل الحيض وأكثره ؛ قيل : زيادة على الأربعة ؛ وأن " الأمور بمقاصدها " ومن مسائله : وجوب النية في الطهارة ، ورَجَّعَهُ المُصَنِّفُ إلى الأول ؛ فإنَّ الشيءَ إذا لم يُقصدْ ؛ اليقينُ عدمُ حصولِه.[52]
المطلب الثاني : فوائد دراسة القواعد الفقهية ومميزاتها [53].
إن للقواعد الفقهية أهمية كبرى لا يستغني عنها كل مشتغل بالفقه وفروعه وأصوله ، وتظهر أهمية دراسة القواعد الفقهية من خلال معرفة مهمتها في الفقه وفائدتها في فهم المسائل وحفظها ، ويمكن تسجيل فوائدها في الأمور الآتية :
1 ـ أنَّ القواعد الفقهية توفر على الفقيه وقته وجهوده ؛ إذ دراسة القواعد الفقهية وحفظها أيسر طريق لمعرفة أحكام المسائل الجزئية وتَذَكُّرِها ، وبها يستطيع ضبط الجزئيات ومعرفة مسائل الفروع ؛ لأن مسائل الفروع كثيرة ، وأحكام الجزئيات باعتبارها منبثة في كثير من الأبواب المختلفة ، ولذا يصعب استدامة حفظها ، ولأَنَّها تتشابهُ في بعض الوجوه ؛ و من الصعب حفظ حكم كل جزئية على حدة ، أما القاعدة الفقهية فإنها أيسر حفظاً وأسهل استحضاراً لقلة لفظها وإحكام صياغتها ، و يسهل فهم كيفية التفريع عليها ، ومعرفة مستثنياتها ، فهي غالباً تغني عن حفظ الجزئيات والمسائل ، وهذه الخصيصة واضحة من طبيعة القواعد وتعريفها، حيث إنها قضايا وأحكام كلية، تتناول فروعاً متنوعة يصعب ضبطها، والتعرف عليها، بدون هذه القواعد الكلية ، قال القرافي رحمه الله : " ومن ضبط الفقه بقواعده استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات واتحد عنده ما تناقض عند غيره ".[54]
2 ـ أن الفقيه عندما يَنْكَبُّ على دراسةِ القواعد الفقهية فإن ذوقه وحسه الفقهي يكون نامياً متجدداً يستطيع أن يَرُدَّ بهذه الملكة الفقهية كثيراً من المسائل إلى أصولها التي تجمعها للعلاقة التي بينها ؛ كما يستطيع أن يربط ما يَجِدُّ من مطالبَ لديه بأصولها ، وبذلك يسهل على الفقيه معرفة هذه النوازل ، وخاصَّة إذا لم يكن للأقدمين بها عهد ، ولم يتكلموا فيها بشيء .
3 ـ أنَّ دراستها تُربي الملكة الفقهية ، وتنمي القدرة على إلحاق المسائل وتخريج الفروع لمعرفة أحكامها .
4 ـ عند دراسة الفقيه للقواعد الفقهية يحدد فهم واستخراج أَوْجُهِ التشابُهِ في المسائل ، فبذلك تتسع دائرة التطبيق العلمي لهذه القواعد ، وربما نشأ عن ذلك قواعد جديدة فيثرى الفقه الإسلامي ، ويَجِدُ الناس الحلول لكثير من المسائل المستعصية .
5 ـ كما أن من الفوائد التي تبين أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تعطي صورة للمذهب الذي كتبت فيه بحيث إنَّ المُتَمَرِّسَ بها وبفروع المذهب يوجد عنده تصور للمذهب يستطيع به أن يُدَوِّنَ مسائلَه ؛ ويدركَ مراميه .
6 ـ توضح المنهاج الذي وصل إليه الاجتهاد في المذهب ، والروابط التي تربط بين مسائله الجزئية .
7 ـ أنَّ دراسة القواعد الفقهية والإلمام بها تربِّي عند الباحث ملكة المقارنة بين المذاهب المختلفة ، وتوضح له وجـهـاً من وجوه الاختلاف وأسبابه بين المذاهب ؛ وذلك لأن القواعد الفقهية ـ في أكثرها ـ موضع اتـفـاق بين الأئمة المجتهدين، ومواضع الخلاف فيها قليلة، فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من أسباب الاختلاف.
8 ـ أن دراستها وإبرازها " تُظهر مدى استيعاب الفقه الإسلامي للأحكام ، ومراعاته للحقوق والواجبات، وتُسهِّل على غير المختصين بالفقه الاطلاعَ على محاسن هذا الدين، وتُبطِل دعوى من ينتقصون الفقه الإسلامي، ويتهمونه بأنه إنما يشتمل على حلول جزئية وليس قواعد كلية"
9 ـ إدراك مقاصد الشريعة ؛ فمعرفة القاعدة العامة يُفهم منه مقصد الشريعة في ذلك ؛ فقاعدة : ( المشقة تجلب التيسير ) يُفهم منها أن رفع الحرج والتيسير على العباد مقصد من مقاصد الشريعة .[55]
و كذا لو درس قاعدة " لا ضرر ولا ضرار " ، فإنه يتبين له أن من مقاصد الشريعة : دفع الضرر ورفعه... وهكذا ، و المرء من خلال تعرفه على القواعد الشرعية، وربطها بفروعها المتنوعة ، تنكشف له كثير من المدارك الشرعية ، والحِكم التشريعية التي بنيت عليها الأحكام الإسلامية ، ولا يخفى أثر الوقوف على المدارك، وتَفَهُّمِ الحِكَمِ ، في المسلم عامة ، وفي العالِم خاصة .
المبحث الثامن : استمداد القواعد الفقهية .[56]
القواعد الفقهية تُستمد من أدلة الكتاب والسنة والإجماع ، وبقية أدلة التشريع الأخرى ، يستنبطها العلماء على مرِّ العصور ، وعلى حسب ما تدعوا إليه الحاجة ، وعلى حسب ما يطرأ من تغير الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص والمقاصد ، فتظهر عندئذ القواعد الفقهية في هذه المجالات ، وعليه فإن القواعد الفقهية وليدة الأدلة الشرعية والحجج الفقهية ؛ إذ هي مؤسَّسَةٌ على ثوابت ، مبنية على دعائم قوية .
وقد يكون دليلها اجتهادياً مستنبطاً من مجموعة النصوص الشرعية وعللها، أو من مختلف الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية ؛ كقاعدة : ( المشقة تجلب التيسير ) مصدرها قول الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج }[57] ، أو السنة كقاعدة : ( الأمور بمقاصدها ) فإن مصدرها حديث : " إنما الأعمال بالنيات" [58].
وقد تكون ـ من حيث ذاتها ـ نـصـوص شـرعـيـة ثم جرت مجرى القواعد عند الفقهاء ، مثل : ( لا ضرر ولا ضرار )[59] ، و : ( البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )[60]، و : ( الخراج بالضمان )[61]، و : (جناية العجماء جُبار )[62]، و { أحل الله البيع وحرَّم الربا }[63] ، و { الصلح خير }[64] .
وقد تكون القاعدة مستنبطة من نصوص شرعية متعددة ؛ كقاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك) فإنها مستنبطة من نصوص شرعية منها حديث : " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخَرَجَ منه شيءٌ أولا ، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً"[65] .
وقد تكون القاعدة مستنبطة من الإجماع كقولهم : ( الاجتهاد لا يُنقض بمثله) ، و كقاعدة : ( لا اجتهاد مع النص ) ، كما قد يكون مصدرها مجموعة المسائل الفقهية التي تجمعها علاقة جامعة بينها كقاعدة : ( يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء )[66] ، وقاعدة: ( البَيِّنَةُ حجة متعدية و الإقرار حجة قاصرة)[67].
ويُستثنى من هذه القواعدُ الاصطلاحية المذهبية ؛ مثل قول الحنفية : ( إن كل آية تخالف قول أصحابنا تُحمل على النسخ أو التأويل )[68] .
المبحث التاسع : أقسام القواعد الفقهية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : أقسام القواعد الفقهية .[69]
قسم الباحثون القواعد الفقهية أقساماً باعتبارات متعددة :
أولاً : من حيث الشمول والسعة :
تنقسم القواعد الفقهية من حيث الشمول والسعة إلى أقسام :
القسم الأول : قواعد معتبرة في كل المذاهب :
وهي القواعد الكبرى التي لم ترد بصيغة الاستفهام ؛وتشتمل على مسائل كثيرة ؛ وأبواب متعددة كادت أن تستوعبها ، وتمَّ الاتفاق عليها بين علماء المذاهب المختلفة أو بين علماء المذهب الواحد ؛ وذلك مثل القواعد الخمس التي قيل : إن الفقه مبني عليها ، وهي :
1 ـ الأمور بمقاصدها .
2 ـ المشقة تجلب التيسير .
3 ـ العادة محكمة .
4 ـ الضرر يُزال .
5 ـ اليقين لا يزول بالشك .
فهذه قواعد معتبرة لدى العلماء في كل المذاهب ، والخلاف بينهم ينصب على بعض ما يندرج تحتها من مسائل فرعية ؛ أمَّا أصلها فلا خلاف فيه .
ومن الفقهاء من حصر اهتمامه في هذا النوع دون غيره كأبي سعيد الخادمي[70] في مجامع الحقائق ، وابن عبد الهادي [71]في مغني ذوي الأفهام .
القسم الثاني : قواعد قريبة من السابقة في شمولها ، إلا أنها أقلُّ منها ، وقد ذكر منها السيوطي في الأشباه والنظائر عشرين قاعدة منها : ( الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد ) و قاعدة : ( إذا اجتمع الحلال والحرام غُلِّب الحرام ) .
القسم الثالث : قواعد مختلف فيها في المذهب :
وهي القواعد الواردة بصيغة الاستفهام مما يوحي بالخلاف فيها ، اختلاف فيما يندرج تحتها من مسائل فرعية ، ومن أمثلة ذلك القواعد الآتية :
1 ـ النادر هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ .
2 ـ هل العبرة بالحال أو بالمآل ؟ .
3 ـ هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها ؟ .
وهذا القسم موجود في كتب الفقه بكثرة ؛ ويدور على ألسنة الفقهاء عند تعرضهم لأسباب الخلاف في المسائل ؛ كابن رشد [72]في البداية ، وابن الحاجب في المختصر ، وكالقواعد العشرين التي ذكرها السيوطي في الكتاب الثالث من الأشباه والنظائر .
ومن الفقهاء من حصر اهتمامه فيها ولم يتناول غيرها كأبي زيد الدبوسي[73]في (تأسيس النظر ) فكل قواعده من القواعد المختلف فيها بين الأئمة المجتهدين كأبي حنيفة وأبي يوسف[74] ومحمد بن الحسن الشيباني[75] وزُفر[76] ومالك[77] والشافعي وغيرهم ، وكالوِنْشَرِيسي[78] في إيضاح المسالك اقتصر على قواعد الخلاف داخل المذهب المالكي فقط .
القسم الرابع : قواعد مشتملة على مسائل متعددة بأبواب محدودة أو معينة من أبواب الفقه ، مثل قاعدة : كل مكروه في الصلاة يسقط فضيلتها ، والكثير منها يُعدُّ ضابطاً ، وسبق الكلام عليه .
ثانياً : من حيث كونها أصلية أو تابعة :
تنقسم القواعد الفقهية من حيث كونها أصلية أو تابعة إلى أقسام :
1 ـ قواعد أصلية : وهي التي لا تكون تابعة لقاعدة أخرى ، مثل القواعد الخمس الكبرى ، وكذا القواعد الأربعون التي ذكرها السيوطي .
2 ـ قواعد تابعة : وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخرى ، وتكون تبعيتها من وجهين :
أ ـ أن تكون متفرعة من أكبر منها ، مثل قاعدة : ( الأصل براءة الذمة ) فهي مندرجة في قاعدة : ( اليقين لا يزول بالشك ) .
ب ـ أن تكون قيداً لقاعدة أخرى ، مثل قاعدة : ( الضرر لا يُزال بالضرر) ، فإنها قيد لقاعدة : ( الضرر يُزال ) .
المطلب الثاني : فوائد تتعلق بهذا المبحث :
هذه فوائد متعلقة بهذا المبحث [79]:
1 ـ هذه القواعد التي لا تثير خلافاً ؛ أو القواعد التي تثير خلافاً ؛ كلها في تتبع مدلولها تستوعب كثيراً من المسائل والفروع الجزئية تشمل جوانب الفقه ، فمثلاً قاعدة : ( لا ثواب إلا بالنية ) لا تصلح أن تكون قاعدة كبرى منفصلة ؛ بل هي مندرجة تحت قاعدة : (الأمور بمقاصدها ) وهي تمثل جانباً من جوانبها المختلفة ؛ وهو الجانب المتعلق بالإخلاص لله تعالى في العمل والعبادة ، وهذه القواعد مع ذلك لم يختلف على إحداها مذهب من المذاهب الفقهية أو أئمة المسلمين ؛ بل اتفق الجميع على اعتبارها ، والاعتداد بها ، والعمل بموجبها ، والاستدلال بها على الأحكام .
2 ـ هناك قواعد كبرى تصلح لأن تتولد عنها قواعد أقل شمولاً منها ، كما أن هناك قواعد ذات مجال ضيق من حيث اشتمالها على الفروع الفقهية ، إذ مجالها التطبيقي هو بعض الفروع الفقهية ومن باب واحد من أبواب الفقه ، أو هي مختصة بنوع من الأحكام الفرعية ولا يُعمم إلا في مجاله فقط .[80]
قال الإمام السبكي رحمه الله : من القواعد ما لا يختص بباب كقولنا : ( اليقين لا يُرفع بالشك ) ، ومنها ما يختص بباب كقولنا : ( كل كفارة سببها معصية فهي على الفور ) ... إلخ .
3 ـ هناك قواعد تختص بمذهب أو إمام دون آخر مع شمولها الكثير من الفروع المختلفة ؛ مثل قاعدة : ( إن التهمة إذا تمكنت من فعل الفاعل حُكم بفساد فعله ) وهذه القاعدة عند أبي حنيفة وأحمد [81]، وخالف فيها الشافعي ؛ وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني تلميذا أبي حنيفة ؛ ومالك ؛ رحمة الله على الجميع .
المبحث العاشر : حجية القواعد الفقهية .[82]
هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟
هذه المسألة حساسة ومهمة ، وعليها تنبني كثير مـن الأحكام ، ولتوضيحها نحتاج إلى الكلام فيها من خلال المطالب التالية :
المطلب الأول : مقدمة .
اتفق الفقهاء على أن القاعدة الفقهية التي مصدرها نص شرعي حُجَّةٌ ، لأنَّ الاحتجاج بها في الواقع من الاحتجاج بأصلها .[83]
ولكن حصل الخلاف في القاعدة الفقهية التي استنبطها الفقهاء من استقرائهم للفروع الفقهية ، وذلك على رأيين ، وبيانه في المطلب الثاني :
المطلب الثاني : أقوال العلماء في حجية القواعد الفقهية .
القول الأول : إنَّها ليست حجة ، وإنما هي شاهد يُستأنس به ، ولا يمكن الاعتماد عليها ، وممن ذهب إلى هذا الرأي ابن فرحون المالكي وابن دقيق العيد الشافعي[84] .
يقول الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العجلان ـ بعد سرد المذهبين ـ : ويتضح أنَّ الرأي الأول هو الأصوب عندي لأنَّ القاعدة حكم أغلبي ، وفي الاستدلال بها ذريعة لترك العناية بالدليل الخاص ؛ ولكن ـ كما سبق ـ من الممكن الاستئناس بها فقط لا سيما إذا لم يكن لها معارض ، وإن كان في الرأي الثاني وجاهة جاءته من اشتراط السلامة من المعارض ، والله أعلم .[85]
القول الثاني : إنَّها إذا سلمت القاعدة من المعارض تصير حجةً ، وذلك عند القرافي وأبي عبد الله بن عرفة .
ونصر هذا القول الشيخ الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني .
المطلب الثالث : الترجيح :
في الواقع أجد أن كلا القولين قوي ، وله وجهة نظر سليمة ، إلا أني أؤيد الاستدلال بمصدر القاعدة ابتداءً وتُذكر القاعدة بعدها استئناساً ، والمعول الأساس على دليل القاعدة لا على القاعدة وأبرر ترجيحي بما يلي :
1 ـ لكي أجعل ارتباط الناس بالدليل الأول لا بالقاعدة ، إذ كثير من الناس قد لا يعلم ما هو مصدر القاعدة التي بُني عليها الحكم ، أو من أين أُخذت ؟ ، وعندئذ قد لا تطيب نفسه بالحكم إن اُقتصر على ذكر القاعدة دون دليلها .
2 ـ لأن الأصل مُقدَّم على الفرع ، والدليل مقدم على القاعدة .
3 ـ أنَّ ذكر الدليل أولاً وجعله مناط الحكم ، والاستئناس بعده بالقاعدة فيه تطمين لنفس المستفتي ، وإشباع لرغبته في معرفة الصواب في المسألة المسؤول عنها ، إذ نفوس الناس تتعلق بالدليل أكثر من تعلقها بالقاعدة المستمدة من ذاك الدليل .
المبحث الحادي عشر : تاريخ القواعد الفقهية .
وفيه مطلبان :
المطلب الأول : نشأة القواعد الفقهية وتطورها [86]:
بدأت فكرة القواعد الفقهية في القرن الثاني الهجري ، وقد كان في ذلك القرن جملة منها يتداولها العلماء دون إفرادها بتأليف خاص[87] .
كما أنَّ بعض العبارات قد وُجد في ثنايا بعض القواعد الفقهية ، وإليك شيئاً من الأمثلة مما أوردوه فيها من قواعد فقهية :
1 ـ قول علي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : ( ليس على مُؤْتَمَنٍ ضمان )[88] ؛ فهذا تقرير القاعدة : ( الأمين لا يضمن بالتلف ) .
2 ـ قول القاضي شريح بن الحارث الكندي[89] : ( ليس على المستودَع غير المُغِلِّ ضمان )[90].
3ـ وقوله أيضاً : ( من شَرَطَ على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه )[91].
4 ـ جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة : ( ليس للإمام أنْ يُخرج شيئاً من يد أحد إلا بحقٍ ثابت معروف )[92] .
5 ـ وجاء في المدونة الكبرى :( كل ما لا يُفسد الثوب فلا يُفسد الماء)[93].
6 ـ وجاء في المدونة الكبرى أيضاً : ( ما حال بينك وبين الأرض فهو منها ) [94] .
7 ـ جاء في الموطأ : ( قال مالك ـ بعد أنْ بيَّن أنَّ المشقة تُبيح الفطر للصائم ، وتُبيح الصلاة من جلوس ـ : ودين الله يسر ) [95].
8 ـ جاء في الأم قول الشافعي : ( وكانت النوافل أتباعاً للفرائض لا لها حكم سوى حكم الفرائض )[96].
9 ـ في موضع آخر من كتاب الأم قوله : ( كل رجيع نجس ) [97].
10 ـ وذكر السيوطي أنَّ الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ هو الذي وضع قاعدة : ( لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ ) [98]، وقاعدة : ( تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) [99].
ويرى الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني أن القواعد الفقهية بدأت قبل هذا فقال[100]: يمكن إرجاع نشأة القواعد الفقهية إلى ( جوامع الكلم ) في القرآن والسنة ، حيث وردت آيات كريمة ، وأحاديث شريفة تشبه القاعدة في أسلوبها وصياغتها ، وذلك من حيث الكلية والشمول..
وإذا كانت جوامع الكلم عبارة عن : ( عبارات قصيرة تحمل معاني عظيمة ) فإن في كلام الله تعالى وكلام رسوله الأمين ـ r ـ كثيراً من جوامع الكلم هذه التي تحمل في طَيَّاتِهَا وجوهاً كثيرة من البلاغة والإعجاز ، فما أبلغ وأجمل قول الله تعالى : { خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين }[101] ، وقوله : { ما على المحسنين من سبيل }[102] ، وقوله عز وجل : {والصلح خير }[103] ، وقول رسوله r : ( العجماء جرحها جُبَار )[104] ، وقوله r : ( لا ضرر ولا ضرار ) [105]، وقوله r : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. )[106] ، إلى غير ذلك من نصوص كثيرة أشار إليها r في حديثه عن بعض خصائصه ، حيث يقول : (أُوتِيتُ جوامعَ الكَلِمِ.. )[107] .
ولا غرابة أن يتأثر بالأسلوب القرآني والنبوي كبارُ الصحابة الكرام ، وعلماء الأمة العظام ، فتجري على ألسنتهم أمثال تلك العبارات الجامعة ، ولا سيما في مقام الفتوى والقضاء .
فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب t قوله : ( مقاطع الحقوق عند الشروط ) [108]، كما روي عن القاضي شريح الكندي قوله : ( من شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه )[109] ، وقد ملئت كتب المتقدمين من العلماء بأمثال تلك الأقوال الجامعة التي تُعَدُّ أصولاً لكثير من القواعد الفقهية التي صيغت فيما بعد .
ولقد جرى بعض الباحثين على تقسيم تاريخ نشأة القواعد الشرعية إلى ثلاثة أطوار أساسية هي :
1 ـ طور النشوء والتكوين أو عصر التشريع الأول ، وذلك ( من زمنه r إلى أواخر القرن الثالث الهجري ) .
2 ـ طور النمو والتدوين الفقهي والمذهبي الأول ، وذلك ( من أوائل القرن الرابع إلى أواخر القرن الثالث عشر ) .
3 ـ طور الرسوخ والتنسيق والقواعد المذهبية ، وذلك ( من أوائل القرن الرابع عشر إلى يومنا هذا ) .[110]
المطلب الثاني : تاريخ كتابة القواعد الفقهية [111]:
كانت القواعد الفقهية معروفة لديهم يتداولونها وإن لم تكن مفردة بتأليف خاص ، وأما جمع القواعد الفقهية فذكر السيوطي رحمه الله أن أبا طاهر الدَّبّاس ـ إمام الحنفية فيما وراء النهر ردَّ جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة ، فسافر إليه أحد أئمة الحنفية بهراة ؛ واستحصل منه على سبع قواعد ، ولما علم بهذا القاضي حسين ردَّ جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد .[112]
أما أول من دوَّن القواعد الفقهية ، فهو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي المعروف بابن القاص[113] ( توفي سنة : 335 هـ) في كتابه التلخيص ، حيث رتَّب كتابه على أبواب الفقه ، وأورد في كل باب القواعد والضوابط والنظائر والمستثنيات ، ويأتي بعده أبو الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي[114] في كتابه المسمى ( أصول الكرخي ) ( توفي سنة : 340 هـ) ؛ فقد أورد فيه مجموعة كبيرة من القواعد الفقهية ؛ كقوله :
1 ـ الأصل أنَّ الظاهر يدفع الاستحقاق ، ولا يوجب الاستحقاق .
2 ـ الأصل أنَّ من ساعده الظاهر فالقول قوله ، والبينة على من يدعي خلاف الظاهر .
3 ـ الأصل أنَّ للحالة من الدلالة كما للمقالة .
4 ـ الأصل أنَّ السؤال والخطاب بمعنىً على ما عمَّ وغلب ، لا على ما شذَّ وندر .
ويأتي بعد أبي الحسن الكرخي محمد بن حارث بن أسد الخُشَنِي ( توفي سنة : 361 هـ) في كتابه ( أصول الفتيا ) فقد ضَمَّنَهُ بعضَ القواعد الفقهية إضافة إلى نظائر فقهية ، وبعض الكليات ، وتلاه أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي ( توفي سنة : 373 هـ ) ودوَّن كتابه ( تأسيس النظر )، ثم توالى التأليف والتصنيف في القواعد الفقهية إلى يومنا هذا.
المبحث الثاني عشر : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية :
وفيه خمسة مطالب :
المطلب الأول : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية في الفقه الحنفي :
1ـ أصول الكرخي ، تأليف أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي ، (260هـ ـ 340 هـ )[115] .
2ـ تأسيس النظر ، تأليف عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي أبي زيد الدبوسي الحنفي ، ( ت : 430هـ)[116].
3ـ أسس النظائر الفقهية ، لأبي الليث السمرقندي ، ( ت : 552 هـ ) [117].
4ـ مجلة الأحكام العدلية العثمانية .[118]
المطلب الثاني : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية في الفقه المالكي :
1 ـ أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك ، تأليف محمد بن حارث بن أسد الخشني ، ( ت : 361هـ).[119]
2 ـ أنوار البروق في أنواء الفروق[120] ، تأليف : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ، (ت:684هـ) ، واشتهر هذا الكتاب لدى العلماء والطلاب بفروق القرافي .[121]
3 ـ الاستغناء في الفرق والاستثناء ، تأليف : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي ، (ت:684هـ).[122]
4 ـ المُذْهَب في ضَبْطِ قواعد المذهب ، لمحمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي[123] ، ( ت:685هـ) ، نوه ابن فرحون فقال : ( جمع فيه جمعاً حسناً ) .
المطلب الثالث : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية في الفقه الشافعي :
1ـ التلخيص في الفقه ، لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بـ ( ابن القاص ) ، ( ت : 335 هـ ) .[124]
2ـ الفروق ، لوالد إمام الحرمين أبي محمد عبد الله بن يوسف ،(ت:438هـ).
3ـ الغياثي غياث الأمم في التياث الظُّلَم ، لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني[125] ، ( 410 هـ ـ 478 هـ ) .[126]
4ـ القواعد في فروع الشافعية ، لمعين الدين الجاجرمي الشافعي ، (ت:613هـ).

المطلب الرابع : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية في الفقه الحنبلي :
1ـ القواعد الصغرى والقواعد الكبرى،لنجم الدين الطوفي الحنبلي[127]،(ت:716هـ).[128]
2ـ القواعد النورانية الفقهية ، لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية[129] ، ( 661 هـ ـ 728هـ).[130]
3ـ القواعد الفقهية،نُسب إلى ابن قاضي الجبل[131]،( 693 هـ ـ 771هـ).[132]
4ـ تقرير القواعد وتحرير الفوائد المشهور ـ ( القواعد ) ، للعلامة ابن رجب الحنبلي ، ( ت : 795 هـ ) .[133]
المطلب الخامس : أهم مؤلفات الفقهاء الحديثة في القواعد الفقهية :
1 ـ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ، تأليف : عدنان محمد جمعة .[134]
2 ـ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ؛ ضوابطه وتطبيقاته ، تأليف الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد .[135]
3 ـ شرح القواعد الفقهية ، تأليف : أحمد الزرقا الحلبي[136] ، (ت:1357هـ).
4 ـ الشريعة الإسلامية ، تأليف : بدران أبو العينين بدران .
المبحث الثالث عشر : مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية .[137]
يتعذر على الباحث الوقوف على منهج موحد بين المؤلفين في هذا العلم لأن التأليف فيه يختلف من مؤلف لآخر ، وسأتناول هنا منهجهم في ذكر القواعد الفقهية وشرحها ونمط ترتيبها وما ورد في هذه المؤلفات من قواعد فقهية اختلط بها غيرها من قواعد أصولية وفقهية ، ومباحث عقدية .
ويمكن تقسيمها إلى المناهج التالية :
أولاً : الترتيب الهجائي : هذا المنهج يعتمد على ترتيب القواعد حسب الحروف الهجائية المعروفة بحسب الحرف الأول منها ، فقاعدة : ( الأمور بمقاصدها ) ؛ توضع في حرف الألف ، وهكذا دون النظر إلى موضوع القاعدة ، وما ينتج عنها من مسائل ، وقد سار على هذا المنهج الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه : (المنثور في القواعد) ، قال الزركشي : (ورتبتها على حروف المعجم ليسهل تناول طِرازها المُعَلَّمْ ).[138]
ثانياً : الترتيب الموضوعي : وهذا المنهج يعتمد على مقدار ما يندرج تحت القاعدة من مسائل وفروع مع مراعاة خلاف العلماء واتفاقهم فيها ، وبناءً عليه قسموا القواعد إلى أقسامٍ ثلاثة :
1 ـ قواعد كلية : يرجع إليها أغلب مسائل الفقه ، وهي القواعد الست .[139]
2 ـ قواعد كلية : يرجع إليها بعض مسائل الفقه، كقاعدة:( الاجتهاد لا يُنْقَضُ بالاجتهاد).
3 ـ قواعد خلافية : وهي المختلف فيها وترتب على ذلك خلافٌ فيما يدخل تحتها من مسائل كقاعدة النذر : ( النذر هل يُسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ ) ، وعلى هذا سار كل من تاج الدين السبكي وجلال الدين السيوطي وغيرهما .
ثالثاً : الترتيب الفقهي : وهو ترتيب القواعد حسب الأبواب الفقهية : ( الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ) ، وعلى هذا المنهج سار الشيخ عظوم في : ( المسند المذهب في ضبط قواعد المذهب ) وغيره .
رابعاً : جمع القواعد دون ترتيب : وهذا المنهج لا يُراعي ترتيباً معيناً وإنما يَعْمَدُ إلى ترقيمها ترقيماً تسلسلياً .
وعلى هذا المنهج سار ابن رجب في قواعده والونشريسي في كتابه : ( إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ) وابن عبد الهادي في ( مغني ذوي الأفهام ) .[140]

انتهت المقدمة ولله الحمد والمِنَّةِ .



















الفهرس :
المقدمة : 7
التمهيد : 9
المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهية : 11
المبحث الثاني : الفرق بين علم القواعد الفقهية وعلم أصول الفقه وعلم الفقه. 11
المبحث الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية . 13
المبحث الرابع : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي . 16
المبحث الخامس : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية . 20
المبحث السادس : الفرق بين الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية . 22
المبحث السابع : أهمية القواعد الفقهية و فوائد دراستها ومميزاتها . 22
المبحث الثامن : استمداد القواعد الفقهية . 25
المبحث التاسع : أقسام القواعد الفقهية . 27
المبحث العاشر : حجية القواعد الفقهية . 30
المبحث الحادي عشر : تاريخ القواعد الفقهية . 32
المبحث الثاني عشر : أهم مؤلفات الفقهاء في القواعد الفقهية : 36
المبحث الثالث عشر : مناهج المؤلفين في القواعد الفقهية . 39
الفهرس 41







[1] ـ هو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن يلين الصنهاجي البهفشيمي البهنسي المصري الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصره أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكرين انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك رحمه الله تعالى ، وتوفى رحمه الله بدير الطين في جمادى الأخيرة عام أربعة وثمانين وستمائة ودفن بالقرافة ، من مؤلفاته : (أنوار البروق في أنواء الفروق ) و ( الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام ) و (الذخيرة في فقه المالكية ) وغيرها . ( راجع : الوافي بالوفيات ج6:ص146، الديباج المذهب ج1:ص62، 66 ، ) .
[2] ـ الفروق مع هوامشه ج1/ص6 ، 7 .
[3] ـ سورة الأنعام آية : 38 .
[4] ـ سورة النحل آية : 89 .
[5] ـ سورة المائدة آية : 3 .
[6] ـ هو محمد بن إدريس أبو عبد الله بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي المكي الشافعي الإمام ناصر الحديث ، أحد أئمة المذاهب السنية الأربعة ، ولد بغزة على الصحيح من الآراء سنة ( 150 هـ ) وحُمل إلى مكة وعمرة سنتان وحفظ القرآن وعمره سبع سنين وحفظ موطأ مالك وهو ابن عشر أخذ عن مالك والزنجي وأخذ عنه أحمد وأبو يعقوب البويطي والربيع ثقة مات سنة ( 204هـ ) بمصر في آخر رجب عاش أربعاً وخمسين سنة ومناقبه كثيرة.من مؤلفاته : الأم ، والرسالة في الأصول ، واختلاف الحديث ، وأحكام القرآن وغيرها .
( انظر : الكاشف ج2:ص155 ، صفة الصفوة ج2:ص248، ، أبجد العلوم ج3:ص123 ) .
[7] ـ الرسالة ج1/ص20 .
[8] ـ المصباح المنير ج2/ص510 .
[9] ـ هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحنفي صاحب غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ( لزين العابدين ابن نجيم المصري ) ، توفي سنة : 1098 هـ . انظر : مقدمة غمز عيون البصائر 1 / د ، و الأعلام 1 / 239 .
[10] ـ غمز عيون البصائر ج1/ص51 .
[11] ـ غمز عيون البصائر ج1/ص51 .
[12] ـ غمز عيون البصائر ج1/ص51 .
[13] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 8 ، والقواعد الفقهية للندوي ص 59 ، 62 بتصرف .
[14] ـ الفروق مع هوامشه ج1/ص5 ، 6 .
[15] ـ الفروق مع هوامشه ج2/ص191 .
[16] ـ راجع : القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 9 ، ومن كلامٍ للشيخ الدكتور/ أحمد بن عبد الرحمن الرشيد ، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض .
[17] ـ سورة الإسراء : الآية رقم : 32 .
[18] ـ هو أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائي الدمشقي ، صلاح الدين ، ولد وتعلم في دمشق ، وكان إماماً في الفقه والنحو والأصول ، ومتفنناً في علم الحديث ومعرفة الرجال ، ومن حفَّاظه حتى قيل : إنه لم يكن في عصره أحد يدانيه في الحديث كما كان أديباً شاعراً ، تولى التدريس حتى استقر في القدس مدرساً في الصلاحية ، وبقي فيها حتى توفي سنة (761هـ ) ، من مؤلفاته : ( المجموع المذهب في قواعد المذهب ) و (تنقيح الفهوم في صيغ العموم ) و ( الأربعين في أعمال المتقين ) و ( جامع التحصيل في أحكام المراسيل ) .
انظر : طبقات الشافعية الكبرى 6 / 104 ، والدرر الكامنة 2 / 212.
[19] ـ هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز الحصني الشافعي ، الملقب بتقي الدين ، تلقى العلم عن شيوخ عصره في بلاد الشام ، وبرع في علوم عدة ، وبالغ في الزهد والتقليل من الدنيا ، كما عُرف بتعصبه للأشاعرة ، وتوفي سنة ( 829 هـ ) .
من مؤلفاته : القواعد في الفقه ، وكفاية الأخيار في شرح الغاية في الفقه الشافعي ، وتنبيه السالك على مظان المهالك ، وشرح مسلم وغيرها . انظر : شذرات الذهب 7 / 188 ، الأعلام 2 / 69 .
[20] ـ راجع : لسان العرب ج7:ص340 ، العين ج7:ص23 ، تهذيب اللغة ج11:ص339 .
[21] ـ المعجم الوسيط ج1/ص533 .
[22] ـ القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة ، للشيخ ابن سعدي ، شرح العثيمين ص 8 .
[23] ـ هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني الحنفي الدمشقي ، ولد سنة ( 1050 هـ ) ، وكان أستاذ الأساتذة في عصره ، اشتهرت مصنفاته ، وتداولها الناس ، له في الأصول : خلاصة التحقيق في بيان التقليد والتلفيق ، وتوفي سنة ( 1143 هـ ) .
انظر : فتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي ج 3 ص 125 ، 126 .
[24] ـ كشف الخطائر عن الأشباه والنظائر ، مخطوط .
[25] ـ القواعد الفقهية للندوي ص 47 .
[26] ـ المصباح المنير ج2/ص510 .
[27] ـ صحيح : رواه النسائي برقم : 4241 ، ورواه ابن ماجه برقم : 3609 ، ووجدته في مسلم ( ج1/ص277 حديث رقم : 366 ) عن ابن عباس t بلفظ : ( إذا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ ) .
[28] ـ هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي المعروف بالماوردي نسبة إلى بيع الماورد ، ولد في البصرة ونشأ فيها ، ثم انتقل إلى بغداد ، وتلقى العلم عن طائفة من مشاهير علماء عصره ، وقيل : إنَّ فيه ميلاً لمذهب المعتزلة ، سكن بغداد وتوفي فيها سنة 450 هـ .
من مؤلفاته : الحاوي في الفقه ، والإقناع في الفقه ، والنكت والعيون في التفسير ، والأحكام السلطانية ، وادب الدنيا والدين ، وغيرها . انظر : وفيات الأعيان 2 / 444 ، طبقات الشافعية الكبرى 3 / 303 ، شذرات الذهب 3 / 285 .
[29] ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ج1/ص429 .
[30] ـ الأموال ج1/ص604 .
[31] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 11 ، وعزاه إلى اللباب في شرح الكتاب ج2 ، ص 45 .
[32] ـ هو الإِمام الحافظ شيخ الإسلام محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِّي بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حِزَام، النووي نسبة إلى نوى، وهي قرية من قرى حَوْران في سورية، ثم الدمشقي الشافعي، شيخ المذاهب وكبير الفقهاء في زمانه ، ولد النووي رحمه اللّه تعالى في المحرم سنة ( 631 هـ ) في قرية نوى من أبوين صالحين، ولما بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ القرآن وقراءة الفقه على بعض أهل العلم هناك، وصادف أن مرَّ بتلك القرية الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي، فرأى الصبيانَ يُكرِهونه على اللعب وهو يهربُ منهم ويبكي لإِكراههم ويقرأ القرآن، فذهب إلى والده ونصحَه أن يفرّغه لطلب العلم، فاستجاب له.
وفي سنة 676 هـ رجع إلى نوى بعد أن ردّ الكتب المستعارة من الأوقاف، وزار مقبرة شيوخه، فدعا لهم وبكى، وزار أصحابه الأحياء وودّعهم، وبعد أن زار والده زار بيت المقدس والخليل، وعاد إلى نوى فمرض بها وتوفي في 24 رجب من السنة نفسها .
( مستقاة بتصرف من مقدمة كتاب الأذكار ) .
[33] ـ الأصول والضوابط ج1/ص40 .
[34] ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ج1/ص476 .
[35] ـ توجد نسخة مخطوطة في ( مكتبة الحرم المكي ) بمكة المكرمة تحت ( فقه حنفي ) الرقم 64 ، وذكرها المؤلف ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر ص 166 . منقول من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 12 .
[36] ـ مخطوط مكتبة الرباط رقم : 1219 ، وشريط مصور منه بمركز البحث العلمي ، فقه مالكي رقم : 127 .
[37] ـ هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المَقَّرِي ، نسبة إلى ( مَقَّرَة ) وهي قرية من قرى إفريقية ، وتوفي رحمه الله بفاس ودُفن بتلمسان سنة 758 هـ ، وقيل سنة 756 هـ كما في شجرة النور الزكية ، وذكر ابن العماد في الشذرات أنه توفي في حدود سنة 761 هـ .
[ انظر : الزركلي : حاشية الأعلام 7 / 266 ـ 267 ، وشذرات الذهب 6 / 193 ] .
[38] ـ انظر كتابه في القواعد والضوابط بعنوان : ( عمل من طب لمن حب ) ، مخطوط وشريط مصور منه بمركز البحث العلمي ، أصول الفقه رقم : 127 . منقول من القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 12 .
[39] ـ الفقيه الشافعي ، أحد تلامذة الإمام الأسنوي . انظر : الضوء اللامع 7 / 169 .
[40] ـ مخطوط بالمكتبة المركزية ، جامعة الملك سعود برقم : 111 / 2173 ، فقه شافعي ، وقد حقق قسماً منه الدكتور سعود بن مسعد الثبيتي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة أم القرى ،وقد طُبع القسم المحقق سنة 1380 هـ .
[41] ـ القواعد الفقهية للندوي ص 51 ، 52 بتصرف .
[42] ـ القواعد الفقهية للندوي ص 63 بتصرف يسير ، والنظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية للدكتور/ أحمد أبو سنة ص 44 .
[43] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 14 ، 15 .
[44] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 15 ، وعزاه إلى أصول الفقه للشيخ محمد أبو زهرة ص 10 .
[45] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 15 ، وعزاه إلى النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص 44 .
[46] ـ في النظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية ص 44 .
[47] ـ الأشباه والنظائر للسيوطي ج1/ص6 .
[48] ـ الفروق مع هوامشه ج1/ص5 ، 6 ، 7 ، 8 .
[49] ـ القواعد ج1/ص3 .
[50] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 22 ، وعزاه إلى الأشباه والنظائر للإمام السبكي ص 4 .
[51] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 22 .
[52] ـ حاشية العطار على جمع الجوامع ج2/ص398 ، 299 .
[53] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 22 ، 23 بتصرف .
[54] ـ الفروق مع هوامشه ج1/ص7 .
[55] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 22 ، 23 ، وعزاه إلى إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك ، تأليف الوِنْشَرِيسي ص 33 ، 34 ، والقواعد الفقهية ص 29 بتصرف .
[56] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 17 ،18 . بتصرف .
[57] ـ سورة الحج : آية : 78 .
[58] ـ رواه البخاري حديث رقم : 1 وغيره.
[59] ـ صحيح ، رواه ابن ماجه حديث رقم : 2341 ، وصححه الألباني في إرواء الغليل ؛ الرقم : 896 .
[60] ـ سنن البيهقي الكبرى حديث رقم : 20990 .
[61] ـ رواه الخمسة وفيه اختلاف لكن تلقاه العلماء بالقبول كما ذكر الطحاوي عن هذا الحديث وله شواهد يرتقي بها إلى الحسن .
[62] ـ مأخوذة من صحيح البخاري ج2:ص545 حديث رقم : 1428 ، عن أبي هريرة t أن رسول الله r قال : ( العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس ) .
[63] ـ سورة البقرة : آية رقم : 275 .
[64] ـ سورة النساء : آية رقم : 128 .
[65] ـ رواه مسلم حديث رقم : 362 .
[66] ـ قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج1/ص51 : البقاء أسهل من الابتداء بما أن البقاء أسهل من الابتداء فالذي لا يجوز ابتداء قد يجوز بقاء مثال للشريك أن يؤجر حصته الشائعة لشريكه الآخر ولكن لا يجوز له أن يؤجر حصته لأحد شركائه إذا كانوا متعددين أو لشخص أجنبي أما لو أجر الدار جميعها على أنها له ثم بعد إجراء عقد الإيجار ظهر مستحق لنصف تلك الدار وأثبت المستحق ملكيته بنصفها لا تفسخ الإجارة في النصف الآخر وتكون صحيحة بقاء وإن لم تكن جائزةً ابتداءً ؛ كذلك لو نَصَّبَ حاكمٌ نائباً عنه في الحكم وهو غير مأذون بذلك فذلك النصب غير صحيح والأحكام التي يحكم بها تكون غير معتبرة ولكن إذا حكم ذلك النائب في شيء والحاكم الذي أنابه أجاز ذلك الحكم يصبح الحكم مُعتبراً وصحيحاً ؛ فالإنابة هنا جازت بقاءً أيضاً وإن لم تكن جائزةً ابتداءً .
[67] ـ قال في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ج1/ص68 : ويفهم من هذه المادة أن الإقرار حجة تقتصر على نفس المُقِرِّ ولا تتجاوزه إلى الغير أما البينة فهي حجة متعدية تتجاوز إلى الغير.
[68] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 18 ، وعزاه إلى الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية ص 169 .
[69] ـ من مراجع هذا المطلب : مقدمة قواعد الحصني ج 1 ص 30 ، موسوعة القواعد الفقهية ج 1 ص 32 .
[70] ـ هو محمد بن محمد بن مصطفى أبو سعيد الخادمي ، العلامة الفقيه ، الحنفي الأصولي ، عاش في القرن الثاني عشر الهجري ، حفظ المتون ، وبرع في الفنون . انظر : فتح المبين في طبقات الأصوليين 3 / 116 .
[71] ـ هو جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الشهير بابن المِبْرد ، ولد في سنة بضع وأربعين بدمشق وناب في القضاء وهو حي في سنة ست وتسعين . [ الضوء اللامع ج10:ص308 بنحوه ] .
[72] ـ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي القرطبي الغرناطي المالكي ، الشهير بالحفيد والملقب بقاضي الجماعة ، فيلسوف وفقيه وأصولي وطبيب ، وسهم في علوم كثيرة ، ومتفنن في التأليف ، كان مرجعاً في الطب كما كان مرجعاً في الفتوى ،اُتهم بالزندقة والإلحاد فنُفي إلى مراكش ،ثم عُفي عنه ، فعاد إلى بلده ، ولم يعش طويلاً بعد ذلك إذ مات سنة 595هـ.
من مؤلفاته : التحصيل في اختلاف مذاهب الفقهاء ، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ، وتهافت التهافت في الرد على الغزالي ، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه ، وغيرها .انظر : الديباج المذهب ص 284 ، شذرات الذهب 4 / 320 ، الأعلام 5 / 318 .
[73] ـ أبو زيد الدبوسي ، اسمه عبيد الله بن عمر بن عيسى البخاري الحنفي القاضي ، صاحب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة قال السمعاني : كان من كبار فقهاء الحنفية ممن يضرب به المثل توفي ببخارى سنة ثلاثين وأربع مائة .
من مؤلفاته : تقويم الأدلة ، والأنوار ، وتاسيس النظر في الأصول ، الأمد الأقصى في الحكم والنصائح .
انظر : طبقات الحنفية ج2:ص252 ، شذرات الذهب 3 / 246 ، معجم المؤلفين 6 / 96 .
[74] ـ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ، تولى القضاء لثلاثة من الخلفاء : المهدي والهادي والرشيد ، وهو أول من تسمى بقاضي القضاة ، كتب لهارون الرشيد كتابه ( الخراج ) ، وكان الرشيد يبالغ في إجلاله ، مات سنة 182 هـ.
انظر : سير أعلام النبلاء 8 / 535 ، الأعلام 9 / 253 .
[75] ـ هو أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، صاحب الإمام أبي حنيفة ، ومدون المذهب ، صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه ثم عن أبي يوسف ، والتقى الإمام الشافعي في بغداد وناظره ، وتميز بالفطنة والذكاء ، ولي القضاء بالرقة ثم الري في عهد الخليفة هارون الرشيد ، وكانت وفاته بالري سنة 189 هـ ، وقيل : سنة 187 هـ .من مؤلفاته : الجامع الكبير والصغير والسير الكبير والصغير والمبسوط والزيادات وغيرها .
انظر : وفيات الأعيان 3 / 324 ، طبقات الفقهاء للشيرازي ص 135 ، معجم المؤلفين 9 / 207 .
[76] ـ هو زفر بن الهذيل بن قيس بن سالم بن قيس بن مكمل بن ذهل بن ذويب بن جذيمة بن عمرو بن منجور بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان العنبري الفقيه الحنفي ويكنى أبا الهذيل ، كان قد جمع بين العلم والعبادة وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وهو قياس أصحاب أبي حنيفة t وكان أبوه الهذيل بن قيس مقيماً بأصبهان في سنة ست وعشرين ومائة في خلافة يزيد بن الوليد بن عبد الملك وهو الذي كان يُسمى الناقص ، وكان زفر متقناً حافظاً قليل الخطأ لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات وكان أقيس أصحابه وأكثرهم رجوعاً إلى الحق إذا لاح له ومات بالبصرة وكان أبوه من أصبهان وكان موته في ولاية أبى جعفر ، ومولده سنة عشر ومائة وتوفي في شعبان سنة ثمان وخمسين ومائة رحمه الله تعالى ولم يكمل الخمسين رحمه الله .
انظر : الثقات ج6:ص339 ، طبقات أصبهان ج1:ص450 وغيرها .
[77] ـ هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدني ، ولد بالمدينة سنة 93 هـ وقيل : 95 هـ ، وأخذ العلم عن ربيعة بن عبد الرحمن ، فقيه أهل المدينة وأحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة ، توفي في المدينة سنة 179 هـ ، ودفن في البقيع .
من آثاره : الموطأ ، والمدونة الكبرى ، وهي تمثل فتاواه وآراءه برواية تلاميذه .
انظر : طبقات الفقهاء للشيرازي ص 68 ، وفيات الأعيان 3 / 284 ، شذرات الذهب 1 / 289 .
[78] ـ هو العلامة المحقق أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الوِنْشَرِيسي ثم الفاسي ، المكنى بأبي العباس ، أخذ عن علماء تلمسان ؛ ونقمت عليه حكومتها أمراً فانتهبت داره ، ونزح إلى فاس سنة 874 هـ ، وتولى منصب الإفتاء هناك ، وتوفي بها عن نحو ثمانين عاماً سنة (914 هـ ) . من مصنفاته : ( المعيار ) في 12 مجلداً ؛ و ( القواعد في الفقه) و ( الفروق في مسائل الفقه ) .
انظر : درة الحجال في أسماء الرجال لأحمد بن محمد المكناسي ، والأعلام 1 / 155 .
[79] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 28 ، بتصرف يسير .
[80] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 28 ، وعزاه إلى الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 24 ، بتصرف .
[81] ـ هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المروزي البغدادي ، أحد أئمة المذاهب الفقهية السنية الأربعة ، ولد في بغداد ، ونشأ فيها ، وتلقى علمه على مشايخها في الفقه والحديث وسائر العلوم ، تنقل بين بلدان كثيرة ، والتقى فيها العلماء ، ضُرب وعُذِّبَ بسبب صلابة موقفه في وجه المعتزلة المثيرين لفتنة القول بخلق القرآن ، وكان ورعاً زاهداً ، قال الشافعي : خرجت من بغداد وما خلَّفت فيها أفقه ولا أورع ولا أزهد من ابن حنبل ، توفي سنة ( 241هـ) ، من آثاره : المسند في الحديث ، والناسخ والمنسوخ ، و كتاب الزهد ، والجرح والتعديل ، وغيرها .
انظر : طبقات الحنابلة 1 /4ـ21 ، شذرات الذهب2/91وغيرها.
[82] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 19 ، 20 . بتصرف .
[83] ـ مذكرة لفضيلة الشيخ / عبد الله الغديان ـ حفظه الله ـ عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية ص 11 .
[84] ـ هو أبو الفتح تقيُّ الدين محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي المصري المالكي ، نشأ بقوص وتردد على القاهرة ، كان عالماً بارعاً في الفقه والأصول والحديث والأدب والنحو ، عُرف بالذكاء والغوص على المعاني ووفرة العقل والورع في الدين ، وكان من المجتهدين ، تولى قضاء الديار المصرية ، وتوفي في القاهرة سنة ( 702 هـ ) .
من مؤلفاته : الاقتراح في علوم الحديث ، وشرح مختصر ابن الحاجب في فروع الفقه المالكي ، والإلمام في أحاديث الأحكام ، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ، وغيرها . انظر : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 6 / 2 وما بعدها ، والدرر الكامنة 3 / 348 وغيرها .
[85] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 20 .
[86] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 25 ، 26 .
[87] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 25 ، وعزاه إلى القواعد الفقهية للزحيلي ص17 .
[88] ـ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 289 ، كتاب الوديعة ، باب لا ضمان على مؤتمن .
[89] ـ هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي ، قاضي الكوفة ، ويُقال : هو من أولاد الفرس الذين كانوا باليمن ، يُقال : له صحبة ؛ ولم يصح ، بل هو ممن أسلم في حياة النبي r وانتقل من اليمن زمن الصديق ، وكان ثقة في الحديث مأموناً في القضاء ، مات بالكوفة سنة (78هـ) .
انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 100 ، الأعلام 3 / 236 .
[90] ـ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 6 ص 289 ، كتاب الوديعة ، باب لا ضمان على مؤتمن .
[91] ـ صحيح البخاري ج2/ص981 ، كتاب الشروط .
[92] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 25 ، وعزاه إلى الخراج لأبي يوسف ص71 .
[93] ـ المدونة الكبرى ج1/ص6 ، المدونة الكبرى، تأليف: مالك بن أنس، دار النشر: دار صادر – بيروت .
[94] ـ المدونة الكبرى ج1/ص46 .
[95] ـ موطأ مالك ج1/ص302 .
[96] ـ الأم ج1/ص47 .
[97] ـ الأم ج1/ص22 .
[98] ـ الأشباه والنظائر ج1/ص142 .
[99] ـ الأشباه والنظائر ج1/ص121 .
[100] ـ راجع التمهيد من كتاب ( القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي ) للدكتور محمد أبو الفتح البيانوني.
[101] ـ سورة الأعراف ، آية رقم :199 .
[102] ـ سورة التوبة ، آية رقم :91 .
[103] ـ سورة النساء ، آية رقم :128.
[104] ـ رواه البخاري حديث رقم : 6514 ، ورواه مسلم حديث رقم : 1710 . وغيرهما .
[105] ـ صحيح ، رواه ابن ماجه في سننه حديث رقم : 2341 ، ورواه مالك في الموطأ حديث رقم : 1429 ، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة - (ج 1 / ص 498) حديث رقم : 250 .
[106] ـ رواه البخاري حديث رقم : 1 ، وغيره.
[107] ـ صحيح ، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حديث رقم : 7397 ، قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح , وهذا إسناد حسن .
[108] ـ صحيح البخاري ج2/ص970 ، بَاب الشُّرُوطِ في الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .
[109] ـ صحيح البخاري ج2/ص981 ، كتاب الشروط .
[110] ـ انظر الفصل الثاني من القواعد الفقهية للندوي ص 87 .
[111] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 26 ، بتصرف يسير .
[112] ـ قال السيوطي رحمه الله : حكى القاضي أبو سعيد الهروي أن بعض أئمة الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً وكان يكرر كل ليلة تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه فالتف الهروي بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعاً فحصلت للهروي سَعْلَةٌ فأحسَّ به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك فرجع الهروي إلى أصحابه وتلا عليهم تلك السبع ، قال القاضي أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسيناً ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : الأولى : اليقين لا يُزال بالشك ، وأصل ذلك قوله r : ( إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته فيقول له : أحدثتَ ؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً ) والثانية : المشقة تجلب التيسير ، قال تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ، وقال r : ( بعثت بالحنيفية السمحة ) ، الثالثة : الضرر يزال ، وأصلها قوله r : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، الرابعة : العادة محكمة ، لقوله r : (ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن) انتهى . ( الأشباه والنظائر ج1/ص7 ) .
[113] ـ هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري ثم البغدادي ، المعروف بابن القاصِّ ، بسبب أنَّ والده كان يقص الأخبار والآثار ، أو أنه نفسه كان يقوم بذلك ، كان من أئمة فقهاء الشافعية في زمانه ، توفي في طرسوس سنة ( 335 هـ ) ، وقيل : سنة (336هـ ) . من مؤلفاته : المفتاح في الفقه الشافعي ، وأدب القاضي ، والتلخيص في فروع الفقه الشافعي .
انظر : وفيات الأعيان 1 / 51 ، طبقات الشافعية الكبرى 2 / 103 ، معجم المؤلفين 1 / 149 .
[114] ـ هو عبيد الله بن الحسين بن دلاَّل الشهير بأبي الحسن الكرْخي ، ـ من أهل كرخ جُدَّان ؛ قرية بنواحي العراق ـ سكن بغداد ودرس بها ؛ انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ، تفقه على يديه أبو علي أحمد بن محمد الشاشي صاحب (أصول الشاشي ) وأبو بكر الجصَّاص صاحب ( أحكام القرآن ) ، وانتشر تلاميذه في كل مكان ، ومِمَّن روى عنه الإمام أبو حفص بن شاهين وغيره .
وكان مع غزارة علمه وكثرة روايته عظيم العبادة ؛ صبوراً على الفقر ؛ عزوفاً عمَّا في أيدي الناس ، وكان مع ذلك رأساً في الاعتزال ، أصيب آخر عمره بالفالج ، وتوفي ببغداد سنة 340 هـ .
ومن آثاره العلمية : أصول الكرخي ، وشرح الجامع الصغير في فروع الفقه الحنفي ، وشرح الجامع الكبير. وغيرها .
( القواعد الفقهية ص 162 ، وانظر : البداية والنهاية ج11:ص225 ، وشذرات الذهب 2 / 358 ) .
[115] ـ مطبوع مع تأسيس النظر عدة طبعات .
[116] ـ حققه وصححه مصطفى محمد القباني الدمشقي ـ الناشر : دار ابن زيدون ، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة.
[117] ـ حققه الأستاذ علي محمد محمد رمضان في رسالة جامعية بجامعة الأزهر .
[118] ـ تأليف: جمعية المجلة، دار النشر : كارخانه تجارت كتب، تحقيق: نجيب هواويني ، وشرح هذه المجلة العلامة علي حيدر في كتابه : درر الحكام شرح مجلة الأحكام ، وكان الشيخ علي حيدر الرئيس الأول لمحكمة التمييز العثمانية ، وأمين الفتيا ، ووزير العدلية وأستاذ المجلة بمعهد الحقوق في إستانبول سابقاً .
وكذا شرحها الشيخ خالد الأتاسي ( 1326 هـ ) شرحها من أول كتاب البيوع تاركاً القواعد إلى أن وصل إلى المادة (1700 ) من المجلة ؛ فاخترمته المنية ، فشرح القواعد وأكمل ما فاته نجله العلامة محمد طاهر الأتاسي . وشرحها غيرهم من العلماء .
وُضعت مجلة الأحكام العدلية على أيدي لجنة من فحول الفقهاء في عهد السلطان الغازي عبد العزيز خان العثماني ـ المولود في 14 شعبان سنة 1245هـ ـ ليُعمل بها في المحاكم النظامية التي أُنشئت في هذا العهد،ويعود تاريخها إلى السادس والعشرين من شعبان سنة 1292هـ.
وجاءت المجلة كموسوعة فقهية في أحكام المعاملات ، وصيغت أحكامها في مواد على غرار مواد القوانين الوضعية ، وقد بلغت واحداً وخمسين وثمانمائة وألف مادة في ستة عشر كتاباً . [ القواعد الفقهية ص 176] .
[119] ـ حققه وعلَّق عليه الشيخ محمد المجدوب ، و الدكتور محمد أبو الأجفان ، الطبعة الأولى : 1405 هـ ، الدار العربية للكتاب ، وأثبت محققوا الكتاب أن الوفاة كانت سنة 361هـ ، وأرَّخ الزركلي وفاته بنحو 366 هـ . [ انظر : الأعلام 6/ 75 ] .
[120] ـ هذه تسمية المؤلف ؛ ثمَّ خيَّر القارئ أن يعنونه ـ إن شاء ـ ( كتاب الأنوار والأنواء) أو يسميه ( كتاب الأنوار والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ) ، انظر : الفروق مع هوامشه ج1/ص11 .
[121] ـ طبع الطبعة الأولى في مصر سنة : 1344 هـ ، دار إحياء الكتب العربية . وطبعت دار الكتب العلمية مع هوامشه - بيروت - 1418هـ - 1998م، الطبعة: الأولى، تحقيق : خليل المنصور .
[122] ـ تحقيق د . طه محسن ، طبعة بغداد ، مطبعة العاني ، سنة : 1402 هـ .
[123] ـ أبو عبد الله ، فقيه أديب ، من آثاره العلمية : ( المذهب في ضبط قواعد المذهب ) ستة أجزاء ، و ( لباب اللباب ) ، و (الشهاب الثاقب في شرح مختصر ابن الحاجب ) . [ انظر : الأعلام للزركلي ، ج 7 ص 111 ] .
[124] ـ مخطوط في مكتبة أيا صوفيا برقم : 1074 ، تابعة للمكتبة السليمانية ، انظر معجم المؤلفين ، تأليف : عمر رضا كحالة ج 1 ص 149 ، نشر مكتبة المثنى ، بيروت .
[125] ـ هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد العلامة إمام الحرمين ضياء الدين أبو المعالي بن الشيخ أبي محمد الجويني رئيس الشافعية بنيسابور ، مولده في المحرم سنة عشرة وأربعمائة وتفقه على والده وأتى على جميع مصنفاته وتوفي أبوه وله عشرون سنة فأقعد مكانه للتدريس ، فكان يُدَرِّسُ ويخرج إلى مدرسة البيهقي حتى حصَّل أصول الدين وأصول الفقه على أبي القاسم الإسفراييني الاسكاف وخرج في الفتنة إلى الحجاز وجاور بمكة أربع سنين يُدَرِّسُ ويُفتي ويجمع طرق المذهب ثم رجع إلى نيسابور وأقعد للتدريس بنظامية نيسابور واستقام أمور الطلبة وبقي على ذلك قريباً من ثلاثين سنة غير مزاحم ولا مدافع مسلم له المحراب والمنبر والتدريس ومجلس الوعظ وظهرت تصانيفه وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلاثمائة رجل . انظر : طبقات الشافعية ج1:ص255 ـ 256 .
[126] ـ تحقيق ودراسة د . عبد العظيم الديب ، الطبعة الأولى ، سنة : 1400 هـ .
[127] ـ هو أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ، نسبة إلى قرية طوفا من أعمال صرصر في العراق ، من علماء الحنابلة المشهورين ، تلقى العلم عن مشاهير علماء عصره في بلده وفي بغداد وغيرها ، عُرف بقوة الحافظة وشدة الذكاء،وتنقل بين البلدان،وقد اُتهم بالرفض والانحراف ، فعُزِّر وضُرب وكان آخر عهده في الخليل حيث توفي سنة 716هـ.
من مؤلفاته : البلبل في أصول الفقه اختصر فيه كتاب روضة الناظر لابن قدامة ، وشرح مختصر الروضة ( البلبل ) ، وشرح الأربعين النووية ، وغيرها .انظر : الذيل على طبقات الحنابلة 2 / 366 ، الدرر الكامنة 2 / 295 ، شذرات الذهب 6 / 39 ، الأعلام 3 / 127 .
[128] ـ ذكره صاحب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لابن بدران ، ص 457 .
[129] ـ هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية ؛ الإمام المشهور صاحب المصنفات ، شهرته وإمامته في علوم الإسلام وتفننه تغني عن الإطناب في وصفه ، قال الذهبي : لم يأت قبله بخمس مائة سنة مثله ، وفي رواية : بأربع مائة ، وقال أيضاً : لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أر مثله وما رأى بعينيه مثل نفسه رحمه الله ، وقال ابن دقيق العيد : لما اجتمعت بابن تيمية رأيت رجلاً كل العلوم بين عينيه يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء ، وبالجملة فما أتى بعد عصر الإمام أحمد له نظير ، وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .
انظر : البدر الطالع 1 / 63 ، والدرر الكامنة 1 / 144 .
[130] ـ طبع بتحقيق محمد حامد الفقي ، الطبعة الأولى سنة : 1370 هـ ، مطبعة دار أنصار السنة ، القاهرة .
[131] ـ هو أحمد بن الحسن بن عبد الله المكنى بأبي العباس الملقب بشرف الدين المقدسي الأصل ثم الدمشقي .نزح في آخر عمره إلى مصر فأقبل عليه أهلها إقبالاً عظيماً ،وتفوق على أقرانه ، وأصبح شيخ الحنابلة في عصره .شذرات الذهب 6 / 219 ـ 220.
[132] ـ يوجد منه شريط مصور في جامعة أم القرى بمركز البحث العلمي ـ أصول فقه ، تحت رقم : 274 .
[133] ـ طبع الطبعة الأولى سنة : 1352 هـ ، مطبعة الصدق الخيرية ، القاهرة .
[134] ـ الطبعة الأولى سنة : 1399 هـ ، دار الإمام البخاري للطباعة والنشر والتوزيع ، سوريا ، دمشق .
[135] ـ الطبعة الأولى سنة : 1403 هـ ، بمركز البحث العلمي ، دار إحياء التراث بجامعة أم القرى .
[136] ـ هو الشيخ أحمد بن محمد بن عثمان الزرقا ، ولد بمدينة حلب ، حوالي سنة 1285 هـ ، تلقى العلم عن والده الذي انتهت إليه الرياسة في المذهب الحنفي بين معاصريه ، وكان مولعاً بالأدب العربي ، وتوفي بحلب سنة 1357 هـ .
انظر : ترجمته بقلم العلامة عبد الفتاح أبو غدة في مقدمة شرح القواعد الفقهية ص 13 ـ 24 .
[137] ـ القواعد الكبرى في الفقه الإسلامي ص 39 .
[138] ـ المنثور في القواعد ج 1 ص 67 حققه د.تيسير فائق أحمد محمود ،راجعه د.عبد الستار أبو غدة ، مصور الطبعة الأولى سنة : 1402هـ.
[139] ـ ويُقصد بالقواعد الست هي : 1 ـ الأمور بمقاصدها . 2 ـ اليقين لا يزول بالشك . 3 ـ المشقة تجلب التيسير. 4 ـ الضرر يُزال . 5 ـ العادة محَكَّمة . 6 ـ إعمال الكلام أولى من إهماله .
[140] ـ مقدمة قواعد المقري ج 1 ص 139 ـ 140 بتصرف .

هناك تعليق واحد:

  1. نصائح للتخلص من الضغوط التي تواجهك في حياتك، مقال رائع جداً ..
    لا يفوتكم ⬇⬇

    https://noslih.com/article/%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AE%D9%84%D8%B5%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%83%20%D9%81%D9%8A%20%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%83

    ردحذف